السيد محسن الحكيم
266
مستمسك العروة
ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى ، ولا يجب عليه ثانيا ( 1 ) ، كما أنه لو توضأ احتياطا ، لاحتمال حدوث الحدث ، ثم تبين كونه محدثا كفى ، ولا يجب ثانيا . فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل ، كالصلاة ( 2 ) ،
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الوضوء حديث : 1 .